responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2472
[1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) [1] كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.2
[1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.3
قال إسحاق: كما قال.
[1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟

[1] في ع "فإن".
2 فرق الإمامان أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى بين الموسرة وغيرها إذا حلفت بإهداء قميصها فلم يتركا الخيار للمعسرة وألزماها بكفارة يمين، وأن لا تضيع مالها رحمة بها وشفقة عليها، لأنها لو تصدقت بذلك قد يكون في ذلك ضرر لها وأن لا تجد ما تستر به وهذا لا يجوز، بينما تركا الخيار للموسرة بأن لها أن تهديه لضمان استطاعتها على شراء بدله. والله أعلم.
3 هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أن عليه كفارة يمين كما سبق تقرير ذلك في المسألة: (1570) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست